العلامة المجلسي

103

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

أَيْنَ فَقَدْ غَيَّاهُ وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ [ الحديث 6 ] 6 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ حَمْدَهُ وَذَكَرَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ إِلَى قَوْلِهِ وَقَمَعَ وُجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَوْهَامِ ثُمَّ زَادَ فِيهِ أَوَّلُ الدِّيَانَةِ بِهِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ بِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ وَشَهَادَتِهِمَا جَمِيعاً بِالتَّثْنِيَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الْأَزَلُ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ